الحر العاملي
334
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كل شئ ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه عليا ( 2 ) في ذلك اختلاف . [ 12160 ] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار مثله ، إلا أنه ترك قوله : وصاع من شعير ( 1 ) . [ 12161 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا . [ 12162 ] 7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم ابن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن أول من جعل مدين من الزكاة ( 1 ) عدل صاع من تمر عثمان . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
--> ( 2 ) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ) . 5 - التهذيب 4 : 83 / 241 ، والاستبصار 2 : 49 / 161 . ( 1 ) علل الشرائع : 391 / 4 . 6 - التهذيب 4 : 87 / 257 ، والاستبصار 2 : 51 / 170 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 4 : 83 / 240 ، والاستبصار 2 : 48 / 160 . ( 1 ) في العلل : بر ( هامش المخطوط ) .